عبد الرزاق ١٥٦٨٣
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٥٦٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
«إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ»
أين هو
عبد الرزاق ١٥٦٨٣
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه»