الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٥٦٨٣

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٥٦٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

«إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ»
أين هو
عبد الرزاق ١٥٦٨٣

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء