Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 15530

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٥٥٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ:

«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ» «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»

ُولًا فِي دِينِهِمْ» أَخْبَرَنَا

Where it is
‘Abd al-Razzaq 15530