‘Abd al-Razzaq 15530
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٥٥٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ:
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ» «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»
ُولًا فِي دِينِهِمْ» أَخْبَرَنَا
Where it is
‘Abd al-Razzaq 15530