الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٥٥٣٠

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٥٥٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ:

«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ» «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»

ُولًا فِي دِينِهِمْ» أَخْبَرَنَا

أين هو
عبد الرزاق ١٥٥٣٠