Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 14544

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٤٥٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

«إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

Where it is
‘Abd al-Razzaq 14544

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه