الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٤٥٤٤

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٤٥٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

«إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

أين هو
عبد الرزاق ١٤٥٤٤

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه