عبد الرزاق ١٤٥٤٤
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٤٥٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
«إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
أين هو
عبد الرزاق ١٤٥٤٤
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه