‘Abd al-Razzaq 12942
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٢٩٤٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟: " فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،Where it is
‘Abd al-Razzaq 12942
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها: فليس عليها عدةٌ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه