الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٢٩٤٢

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٢٩٤٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟: " فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أين هو
عبد الرزاق ١٢٩٤٢

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها: فليس عليها عدةٌ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه