Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 12618

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٢٦١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
Where it is
‘Abd al-Razzaq 12618

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه