عبد الرزاق ١٢٦١٨
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٢٦١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
أين هو
عبد الرزاق ١٢٦١٨
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه