الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٢٦١٨

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٢٦١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
أين هو
عبد الرزاق ١٢٦١٨

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه