Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 10077

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٠٠٧٧ - قَالَ الثَّوْرِيُّ:

«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

أَخْبَرَنَا

Where it is
‘Abd al-Razzaq 10077

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه