‘Abd al-Razzaq 10077
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٠٠٧٧ - قَالَ الثَّوْرِيُّ:
«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
أَخْبَرَنَا
Where it is
‘Abd al-Razzaq 10077
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه