عبد الرزاق ١٠٠٧٧
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١٠٠٧٧ - قَالَ الثَّوْرِيُّ:
«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
أَخْبَرَنَا
أين هو
عبد الرزاق ١٠٠٧٧
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«يدخل بها فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه