الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١٠٠٧٧

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٠٠٧٧ - قَالَ الثَّوْرِيُّ:

«إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

أَخْبَرَنَا

أين هو
عبد الرزاق ١٠٠٧٧