المعجم الكبير للطبراني

سليمان بن أحمد الطبراني

««الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُخَالِطَهَا، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. حدثنا محمد بن علي المروزي
  3. ثنا محمد بن عبد الله قهزاد ثقة
  4. ثنا علي بن الحسن ثقة حافظ
  5. ثنا أبو حمزة ثقة فاضل
  6. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع

١٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُهْزَادُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُخَالِطَهَا، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ»

الأحكام عليه

  • الهيثمي

    «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ بِنَحْوِ هَذَا، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.»

    على إسنادهتحقيق حمدي السلفي ١٣٤٢٩مجمع الزوائد (4/ 340)الصفحة

في طبعاته

  • تحقيق حمدي السلفي رقمه ١٣٤٢٩ الصفحة