الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

سنن النسائي (المجتبى)

أحمد بن شعيب النسائي، ت ٣٠٣هـ، ٥٬٧٨٢ حديث، الطبعة المصرية

  1. ٣٠٥١
  2. ٣٠٥٢
  3. ٣٠٥٣
  4. ٣٠٥٤
  5. ٣٠٥٥
  6. ٣٠٥٦
  7. ٣٠٥٧
  8. ٣٠٥٨
  9. ٣٠٥٩
  10. ٣٠٦٠
  11. ٣٠٦١
  12. ٣٠٦٢
  13. ٣٠٦٣
  14. ٣٠٦٤
  15. ٣٠٦٥
  16. ٣٠٦٦
  17. ٣٠٦٧
  18. ٣٠٦٨
  19. ٣٠٦٩
  20. ٣٠٧٠
  21. ٣٠٧١
  22. ٣٠٧٢
  23. ٣٠٧٣
  24. ٣٠٧٤
  25. ٣٠٧٥
  26. ٣٠٧٦
  27. ٣٠٧٧
  28. ٣٠٧٨
  29. ٣٠٧٩
  30. ٣٠٨٠
  31. ٣٠٨١
  32. ٣٠٨٢
  33. ٣٠٨٣
  34. ٣٠٨٤
  35. ٣٠٨٥
  36. ٣٠٨٦
  37. ٣٠٨٧
  38. ٣٠٨٨
  39. ٣٠٨٩
  40. ٣٠٩٠
  41. ٣٠٩١
    ٣٠٩١ - أَخْبَرَنَا ‌كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ‌الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. قَالَ ‌عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ
  42. ٣٠٩٢
    ٣٠٩٢ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌شُعَيْبٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ، (ح) وَأَنْبَأَنَا ‌كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌بَقِيَّةُ، عَنْ ‌شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ ‌عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ
  43. ٣٠٩٣
  44. ٣٠٩٤
    ٣٠٩٤ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مَعْمَرٌ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ ‌أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ
  45. ٣٠٩٥
  46. ٣٠٩٦
  47. ٣٠٩٧
  48. ٣٠٩٨
  49. ٣٠٩٩
    ٣٠٩٩ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ‌مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا، فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ ‌زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ}. فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُرَضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}،
  50. ٣١٠٠
    ٣١٠٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، عَنْ ‌صَالِحٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ‌مَرْوَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ ‌زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}