سنن النسائي (المجتبى) ٣٠٧٠
أحمد بن شعيب النسائي
«إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، قَالَ: فَرَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثقة
- عن أَبِي مُحَيَّاةَ ثقة
- عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ثقة
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ثقة
- قال لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: صحابي
النص كما طُبع
٣٠٧٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُحَيَّاةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ، قَالَ: فَرَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، أبو مُحَيَّاة: هو يحيى بن يعلى بن حَرْمَلَة، وهو في "الكبرى"»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٠٧٠ص 483 https://shamela.ws/book/1339/2240
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، أبو مُحَيَّاة: هو يحيى بن يعلى بن حَرْمَلَة، وهو في "الكبرى"
ص 483 https://shamela.ws/book/1339/2240