سنن النسائي (المجتبى) ٥٧١٥
أحمد بن شعيب النسائي
«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثقة
- حدثنا الْمُعْتَمِرُ ثقة
- سمعت مَنْصُورًا ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن إِبْرَاهِيمَ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن نُبَاتَةَ مقبول
- عن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
- قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صحابي
النص كما طُبع
٥٧١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ، ⦗٣٢٩⦘ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.