سنن النسائي (المجتبى) ٥٧١٥

أحمد بن شعيب النسائي

«كَتَبَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثقة
  3. حدثنا ‌الْمُعْتَمِرُ ثقة
  4. سمعت ‌مَنْصُورًا ثقة ثبت، وكان لا يدلس
  5. عن ‌إِبْرَاهِيمَ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  6. عن ‌نُبَاتَةَ مقبول
  7. عن ‌سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
  8. قال ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صحابي
النص كما طُبع

٥٧١٥ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ ‌مَنْصُورًا ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌نُبَاتَةَ ، ⦗٣٢٩⦘ عَنْ ‌سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٥٧١٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٥٧١٥ الصفحة