سنن النسائي (المجتبى) ٥٥٦٩
أحمد بن شعيب النسائي
«نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثقة
- حدثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ثقة عابد
- حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثقة
- حدثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ ثقة
- حدثني أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ له ولأبيه صحبة
- أن أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحافظ
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٥٦٩ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٥٥٦٩ص 530 https://shamela.ws/book/1339/3938
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 530 https://shamela.ws/book/1339/3938