الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٥٣٩٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٥٣٩٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

«أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ ‌عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ. فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدُ اللهِ

قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى

  3. محمد مصطفى الزحيليالوجيز في أصول الفقه الإسلامي

    «ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم»

    الوجيز في أصول الفقه الإسلاميالوجيز في أصول الفقه الإسلامي

  4. أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة

    «الحلال بيّن. والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهات»

    طبقات الحنابلةطبقات الحنابلة