الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٥٣٩٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٥٣٩٨ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ‌حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

«أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. محمد مصطفى الزحيليالوجيز في أصول الفقه الإسلامي

    «ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه»

    الوجيز في أصول الفقه الإسلاميالوجيز في أصول الفقه الإسلامي