النسائي ٥١٥٢
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٥١٥٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ قَالَ:
«بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ»
خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ.
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو شيخ ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٥١٥٢
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
«صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثارالجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه