النسائي ٥١٥١
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٥١٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو شيخ ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٥١٥١
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
«صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثارالجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه