الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٣٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٣٨ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةُ

وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.