سنن النسائي (المجتبى) ٤٩١٥

أحمد بن شعيب النسائي

««لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. ‌ ثقة فاضل
  3. حدثني ‌خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (١) صدوق يخطئ.
  4. حدثنا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ صدوق فقيه أثنى عليه مالك
  5. عن ‌يُونُسَ ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
  6. عن ‌ابْنِ شِهَابٍ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  7. أخبرني ‌عُرْوَةُ ثقة فقيه مشهور
  8. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا ‌ ⦗٧٨⦘ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي ‌عُرْوَةُ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٩١٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٩١٥ الصفحة