سنن النسائي (المجتبى) ٤٨٠٩

أحمد بن شعيب النسائي

«أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ صدوق فيه لين
  3. حدثنا ‌عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب. وقد وثقه ابن معين
  4. حدثنا ‌مُعَاوِيَةُ ثقة
  5. عن ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  6. عن ‌عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  7. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٨٠٩ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗٤٦⦘ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُعَاوِيَةُ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «رجاله ثقات غير محمد بن عبيد الله بن يزيد - وهو الحَرَّاني القُرْدُواني - وعثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، فقد تُكلّم فيهما، لكنَّهما تُوبِعا، وقد اختُلِفَ في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله كما سلف ذِكْرُه في الرواية السابقة، معاوية: هو ابن سلَّام. وهو في»

    في رجالهطبعة الرسالة العالمية ٤٨٠٩ص 76 https://shamela.ws/book/1339/3484

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٨٠٩ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٨٠٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    رجاله ثقات غير محمد بن عبيد الله بن يزيد - وهو الحَرَّاني القُرْدُواني - وعثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، فقد تُكلّم فيهما، لكنَّهما تُوبِعا، وقد اختُلِفَ في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله كما سلف ذِكْرُه في الرواية السابقة، معاوية: هو ابن سلَّام. وهو في "الكبرى"

    ص 76 https://shamela.ws/book/1339/3484