سنن النسائي (المجتبى) ٤٧٨٩
أحمد بن شعيب النسائي
«مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ صدوق
- حدثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثقة حافظ
- أنبأنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ لا بأس به في غير الزهري
- حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ثقة ثبت
- عن طَاوُسٍ ثقة فقيه فاضل
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٧٨٩ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ ⦗٤٠⦘ خَطَأٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، وهذا إسناد قويٌّ من أجل سليمان بن كثير العبدي، فهو لا بأس به، وقد اختُلِفَ فيه على عمرو بن دينار في وصله وإرساله، وقد بُسِط القولُ في ذلك في "مسند الشافعي" عند الحديث»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٧٨٩ص 64 https://shamela.ws/book/1339/3472
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد قويٌّ من أجل سليمان بن كثير العبدي، فهو لا بأس به، وقد اختُلِفَ فيه على عمرو بن دينار في وصله وإرساله، وقد بُسِط القولُ في ذلك في "مسند الشافعي" عند الحديث
ص 64 https://shamela.ws/book/1339/3472