سنن النسائي (المجتبى) ٤٧٦٤
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ! فَأَطَلَّهَا؛»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ صدوق
- حدثنا جَدِّي صدوق
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن الْحَكَمِ ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مُجَاهِدٍ ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
- عن يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٧٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ! فَأَطَلَّهَا؛» أَيْ أَبْطَلَهَا.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد حسن من أجل عُبيد بن عَقيل، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٧٦٤ص 48 https://shamela.ws/book/1339/3456
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد حسن من أجل عُبيد بن عَقيل، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 48 https://shamela.ws/book/1339/3456