سنن النسائي (المجتبى) ٤٧٦٤

أحمد بن شعيب النسائي

«أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ! فَأَطَلَّهَا؛»
رسول الله ﷺ، رواه عنه يعلى بن منية

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ صدوق
  3. حدثنا ‌جَدِّي صدوق
  4. حدثنا ‌شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
  5. عن ‌الْحَكَمِ ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  6. عن ‌مُجَاهِدٍ ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
  7. عن ‌يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٧٦٤ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنِ ‌الْحَكَمِ ، عَنْ ‌مُجَاهِدٍ ، عَنْ ‌يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ! فَأَطَلَّهَا؛» أَيْ أَبْطَلَهَا.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد حسن من أجل عُبيد بن عَقيل، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٧٦٤ص 48 https://shamela.ws/book/1339/3456

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٧٦٤ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٧٦٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد حسن من أجل عُبيد بن عَقيل، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 48 https://shamela.ws/book/1339/3456