سنن النسائي (المجتبى) ٤٧٦٣
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ! فَأَبْطَلَهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ صدوق
- حدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ثقة
- عن شُعْبَةَ ثقة حافظ, متقن
- عن الْحَكَمِ ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مُجَاهِدٍ ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
- عن يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ صحابي
- أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٧٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، ⦗٣٠⦘ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ «أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ! فَأَبْطَلَهَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن الخليل شيخ المصنِّف، فهو صدوق، لكنَّه تُوبع في إسناده ومتنه عند الطيالسي»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٧٦٣ص 48 https://shamela.ws/book/1339/3456
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن الخليل شيخ المصنِّف، فهو صدوق، لكنَّه تُوبع في إسناده ومتنه عند الطيالسي
ص 48 https://shamela.ws/book/1339/3456