الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٤٨٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبَا هُرَيْرَةَ،

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٤١٠إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٤١٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٤١٠

يظهر هنا ١ من ٢