الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٤٨٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبَا هُرَيْرَةَ،

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٤٦٦"إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها" . "ن عن أبي هريرة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٦٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٤٦٦