سنن النسائي (المجتبى) ٤٤٤٥
أحمد بن شعيب النسائي
«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثقة ثبت
- حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عَمْرٍو ثقة ثبت
- عن صُهَيْبٍ مقبول
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٤٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٤٤٥ص 462 https://shamela.ws/book/1339/3242
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث
ص 462 https://shamela.ws/book/1339/3242