سنن النسائي (المجتبى) ٤٤٤٥

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثقة ثبت
  3. حدثنا ‌سُفْيَانُ، ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  4. عن ‌عَمْرٍو ثقة ثبت
  5. عن ‌صُهَيْبٍ مقبول
  6. عن ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٤٤٥ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌عَمْرٍو ، عَنْ ‌صُهَيْبٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٤٤٥ص 462 https://shamela.ws/book/1339/3242

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٤٤٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٤٤٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث

    ص 462 https://shamela.ws/book/1339/3242