سنن النسائي (المجتبى) ٤٣٦٣

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْتُهُ ‌لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثقة حافظ
  3. أنبأنا ‌شَرِيكٌ، صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
  4. عن ‌عُثْمَانَ الْأَحْلَافِيِّ، ثقة
  5. عن ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
  6. أن ‌لِعِكْرِمَةَ، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
النص كما طُبع

٤٣٦٣ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌شَرِيكٌ، عَنْ ‌عُثْمَانَ الْأَحْلَافِيِّ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْتُهُ ‌لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعي - فهو سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عثمان الأحلافي: هو ابن حكيم بن عبّاد وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٣٦٣ص 410 https://shamela.ws/book/1339/3190

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٣٦٣ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٣٦٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعي - فهو سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عثمان الأحلافي: هو ابن حكيم بن عبّاد وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 410 https://shamela.ws/book/1339/3190