سنن النسائي (المجتبى) ٤٣٦٣
أحمد بن شعيب النسائي
«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثقة حافظ
- أنبأنا شَرِيكٌ، صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
- عن عُثْمَانَ الْأَحْلَافِيِّ، ثقة
- عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
- أن لِعِكْرِمَةَ، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
النص كما طُبع
٤٣٦٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْلَافِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعي - فهو سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عثمان الأحلافي: هو ابن حكيم بن عبّاد وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٣٦٣ص 410 https://shamela.ws/book/1339/3190
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعي - فهو سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عثمان الأحلافي: هو ابن حكيم بن عبّاد وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 410 https://shamela.ws/book/1339/3190