سنن النسائي (المجتبى) ٤٣٤٩

أحمد بن شعيب النسائي

«مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثقة
  3. حدثنا ‌سُفْيَانُ، ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  4. عن ‌عَمْرٍو ثقة ثبت
  5. عن ‌صُهَيْبٍ مقبول
  6. عن ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٣٤٩ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌عَمْرٍو ، عَنْ ‌صُهَيْبٍ ⦗٢٠٧⦘ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر، وقد بُسِطَ القولُ فيه في "مسند أحمد" عند الرواية»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٣٤٩ص 400 https://shamela.ws/book/1339/3180

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٣٤٩ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٣٤٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر، وقد بُسِطَ القولُ فيه في "مسند أحمد" عند الرواية

    ص 400 https://shamela.ws/book/1339/3180