سنن النسائي (المجتبى) ٤٣٤٩
أحمد بن شعيب النسائي
«مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثقة
- حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عَمْرٍو ثقة ثبت
- عن صُهَيْبٍ مقبول
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ صُهَيْبٍ ⦗٢٠٧⦘ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر، وقد بُسِطَ القولُ فيه في "مسند أحمد" عند الرواية»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٣٤٩ص 400 https://shamela.ws/book/1339/3180
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر، وقد بُسِطَ القولُ فيه في "مسند أحمد" عند الرواية
ص 400 https://shamela.ws/book/1339/3180