سنن النسائي (المجتبى) ٤٢٧٦
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثقة
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ثقة
- عن الزُّبَيْدِيِّ ثقة ثبت
- عن الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- أخبرني ابْنُ السَّبَّاقِ، ثقة
- قال مَيْمُونَةُ
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٢٧٦ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلِفَ فيه على الزهري، وتفرَّد الزُّبيدي. -وهو محمد بن الوليد- بإسناده هكذا عن الزهري، ونقل الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" ١٥/ ٢٦٢ عن جُلِّ أصحاب الزهري الذين رَوَوْا هذا الحديث أنهم رَوَوْه عنه، عن ابن السبَّاق- و»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٢٧٦ص 353 https://shamela.ws/book/1339/3133
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلِفَ فيه على الزهري، وتفرَّد الزُّبيدي. -وهو محمد بن الوليد- بإسناده هكذا عن الزهري، ونقل الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" ١٥/ ٢٦٢ عن جُلِّ أصحاب الزهري الذين رَوَوْا هذا الحديث أنهم رَوَوْه عنه، عن ابن السبَّاق- واسمه عبيد- عن ابن عباس، عن ميمونة. والحديث في "الس
ص 353 https://shamela.ws/book/1339/3133