سنن النسائي (المجتبى) ٤١٢١

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي بكرة،

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
  3. حدثنا ‌الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، صدوق، ربما خالف
  4. حدثني ‌أَبِي صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف
  5. حدثني ‌قَتَادَةُ، ثقة ثبت
  6. عن ‌الْحَسَنِ ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
  7. عن ‌أَبِي بَكْرَةَ، صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤١٢١ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌قَتَادَةُ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الخليل بن عمر - وهو ابن إبراهيم العبدي - وأبيه، فهما صدوقان، وقد تُوبِعا. قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤١٢١ص 239 https://shamela.ws/book/1339/3019

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤١٢١ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤١٢١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الخليل بن عمر - وهو ابن إبراهيم العبدي - وأبيه، فهما صدوقان، وقد تُوبِعا. قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 239 https://shamela.ws/book/1339/3019