سنن النسائي (المجتبى) ٤٠٤٨
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثقة حافظ
- حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثقة
- عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ثقة
- عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مجمع على ثقته
- عن عَائِشَةَ، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٠٤٨ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ⦗١٠٢⦘ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح بلفظ الحديث السالف برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٠٤٨ص 193 https://shamela.ws/book/1339/2973
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح بلفظ الحديث السالف برقم
ص 193 https://shamela.ws/book/1339/2973