سنن النسائي (المجتبى) ٤٠٠٠
أحمد بن شعيب النسائي
«اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- قال أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ الْبَصْرِيُّ، صدوق يغرب
- حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثقة ثبت.
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ثقة
- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- قال ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع
٤٠٠٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ، فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقمي»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٠٠٠ص 160 https://shamela.ws/book/1339/2940
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقمي
ص 160 https://shamela.ws/book/1339/2940