سنن النسائي (المجتبى) ٤٠٠٠

أحمد بن شعيب النسائي

«اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، فَرَحَلْتُ إِلَى ‌ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. قال ‌أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ الْبَصْرِيُّ، صدوق يغرب
  3. حدثنا ‌خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثقة ثبت.
  4. حدثنا ‌شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
  5. عن ‌الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ثقة
  6. عن ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
  7. قال ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٤٠٠٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ‌أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنِ ‌الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ، فَرَحَلْتُ إِلَى ‌ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقمي»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٠٠٠ص 160 https://shamela.ws/book/1339/2940

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٠٠٠ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٠٠٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقمي

    ص 160 https://shamela.ws/book/1339/2940