سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٩٢

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ ثقة
  3. حدثنا ‌مُحَمَّدٌ ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
  4. حدثنا ‌سُفْيَانُ ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  5. عن ‌طَارِقٍ صدوق له أوهام
  6. سمعت ‌سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
النص كما طُبع

٣٨٩٢ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ ‌سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ» . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده حسن كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. محمد: هو ابن يوسف الفِريابي. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٨٩٢ص 84 https://shamela.ws/book/1339/2864

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٨٩٢ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٨٩٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده حسن كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. محمد: هو ابن يوسف الفِريابي. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 84 https://shamela.ws/book/1339/2864