سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٩٢
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ ثقة
- حدثنا مُحَمَّدٌ ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
- حدثنا سُفْيَانُ ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن طَارِقٍ صدوق له أوهام
- سمعت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
النص كما طُبع
٣٨٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ: أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ» . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده حسن كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. محمد: هو ابن يوسف الفِريابي. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٨٩٢ص 84 https://shamela.ws/book/1339/2864
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده حسن كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. محمد: هو ابن يوسف الفِريابي. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 84 https://shamela.ws/book/1339/2864