سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٨١

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرني ‌أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثقة
  3. حدثنا ‌أَبُو نُعَيْمٍ ثقة ثبت
  4. حدثنا ‌هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ثقة ربما وهم
  5. قال ‌عَطَاءٌ ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  6. قال ‌جَابِرٌ صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٨٨١ - أَخْبَرَنِي ‌أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ ‌عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَ ‌جَابِرٌ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ» . وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأودي، وأبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو "السنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٨٨١ص 79 https://shamela.ws/book/1339/2859

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٨٨١ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٨٨١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأودي، وأبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو "السنن الكبرى" برقم

    ص 79 https://shamela.ws/book/1339/2859