سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٣
أحمد بن شعيب النسائي
«بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
- حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، صدوق يخطئ.
- حدثني أَبُو حَازِمٍ، ثقة
- قال أَبُو هُرَيْرَةَ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : «بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٨٣ص 263 https://shamela.ws/book/1339/368
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث
ص 263 https://shamela.ws/book/1339/368