سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٣

أحمد بن شعيب النسائي

«بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو هريرة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
  3. حدثنا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  4. عن ‌يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، صدوق يخطئ.
  5. حدثني ‌أَبُو حَازِمٍ، ثقة
  6. قال ‌أَبُو هُرَيْرَةَ صحابي
  7. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٨٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ ‌أَبُو هُرَيْرَةَ : «بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٨٣ص 263 https://shamela.ws/book/1339/368

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٨٣ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٨٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث

    ص 263 https://shamela.ws/book/1339/368