الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٧١٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٧١٢ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَلَا الْعُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٣٧١٢صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٣٧١٢صفحته

حواشي الطبعة

صحيح موقوف، رجاله ثقات غير أبي الزُّبير؛ فصدوق. أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، ويَعْلى: هو ابن عُبيد الطَّنافسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم ص 512 https://shamela.ws/book/1339/2758