الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٧١٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٧١٢ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَلَا الْعُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي