الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٧١٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٧١٢ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَلَا الْعُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    مقبول«صحيح موقوف، رجاله ثقات غير أبي الزُّبير؛ فصدوق. أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، ويَعْلى: هو ابن عُبيد الطَّنافسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على الحديث، طبعة الرسالة العالمية ٣٧١٢، ص ٥١٢