سنن النسائي (المجتبى) ٣٦٧
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. قَالَ خَالِدٌ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا أَبُو الْأَشْعَثِ، صدوق, صاحب حديث
- حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثقة ثبت.
- سمعت هِشَامًا ثقة فقيه ربما دلس
- عن أَبِيهِ ثقة فقيه مشهور
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. قَالَ خَالِدٌ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، أبو الأشعث: هو أحمد بن المِقْدام الصَّنعانيّ، وهو مكرَّر الحديث رقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٦٧ص 255 https://shamela.ws/book/1339/360
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، أبو الأشعث: هو أحمد بن المِقْدام الصَّنعانيّ، وهو مكرَّر الحديث رقم
ص 255 https://shamela.ws/book/1339/360