سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٢٧
أحمد بن شعيب النسائي
«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثقة، ثبت
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
- حدثنا اللَّيْثُ، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- ثقة
- عن حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ثقة
- عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
- أن أُمَّ حَبِيبَةَ أم المؤمنين
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٥٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ⦗١٩٩⦘ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، والليث: هو ابن سعد، وهو في "السُّنن الكبرى"»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٢٧ص 380 https://shamela.ws/book/1339/2626
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، والليث: هو ابن سعد، وهو في "السُّنن الكبرى"
ص 380 https://shamela.ws/book/1339/2626