سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٢٦

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ صدوق
  3. حدثنا ‌حَبَّانُ ثقة ثبت
  4. حدثنا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ لا بأس به في غير الزهري
  5. حدثنا ‌الزُّهْرِيُّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن ‌عُرْوَةَ ثقة فقيه مشهور
  7. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٥٢٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح، سليمان بن كثير - وهو العبدي - لا بأس به في غير الزُّهري؛ كما في "التقريب"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وحَيَّان: هو ابن هلال، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٥٢٦ص 379 https://shamela.ws/book/1339/2625

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٥٢٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٥٢٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، سليمان بن كثير - وهو العبدي - لا بأس به في غير الزُّهري؛ كما في "التقريب"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وحَيَّان: هو ابن هلال، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 379 https://shamela.ws/book/1339/2625