سنن النسائي (المجتبى) ٣٥١١

أحمد بن شعيب النسائي

«قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ ‌كُرَيْبًا فَقَالَ: ائْتِ ‌أُمَّ سَلَمَةَ ، فَسَلْهَا: هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَزَوَّجَ، فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم سلمة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرني ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ثقة
  3. حدثنا ‌يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ثقة ثبت.
  4. حدثنا ‌حَجَّاجٌ ثقة حافظ
  5. حدثنا ‌يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  6. حدثني ‌أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثقة، مكثر
  7. أنا ‌كُرَيْبًا ثقة
  8. ‌أُمَّ سَلَمَةَ أم المؤمنين
  9. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٥١١ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ ‌كُرَيْبًا فَقَالَ: ائْتِ ‌أُمَّ سَلَمَةَ ، فَسَلْهَا: هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَزَوَّجَ، فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥١١ص 366 https://shamela.ws/book/1339/2612

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٥١١ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٥١١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي

    ص 366 https://shamela.ws/book/1339/2612