سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٠٠
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثقة
- عن وَكِيعٍ، ثقة حافظ عابد
- عن شُعْبَةَ ثقة حافظ, متقن
- حدثني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، ثقة
- عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
- أُمُّ حَبِيبَةَ أم المؤمنين
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٥٠٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ١٥٠.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٠٠ص 357 https://shamela.ws/book/1339/2603
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 357 https://shamela.ws/book/1339/2603