سنن النسائي (المجتبى) ٣٤٨٠

أحمد بن شعيب النسائي

«بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟ قَالَ: فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ، قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ صدوق
  3. حدثنا ‌أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيٌّ ثقة
  4. حدثنا ‌شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ثقة عابد
  5. عن ‌الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
  7. عن ‌أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٤٨٠ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟ قَالَ: فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ، قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، أبو حَيْوَة الحمصي: هو شُرَيْح بن يزيد الحَضْرَميّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٤٨٠ص 338 https://shamela.ws/book/1339/2584

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٤٨٠ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٤٨٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، أبو حَيْوَة الحمصي: هو شُرَيْح بن يزيد الحَضْرَميّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 338 https://shamela.ws/book/1339/2584