سنن النسائي (المجتبى) ٢٨١٤
أحمد بن شعيب النسائي
«أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثقة
- حدثنا مُحَمَّدٌ، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن مُسْلِمٍ - وَهُوَ الْقُرِّيُّ -، صدوق
- سمعت ابْنَ عَبَّاسٍ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٨١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ - وَهُوَ الْقُرِّيُّ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، رجاله ثقات غير مُسلم القُرِّيّ - وهو ابن مِخْراق - فصدوق، محمد: هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٨١٤ص 299 https://shamela.ws/book/1339/2056
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، رجاله ثقات غير مُسلم القُرِّيّ - وهو ابن مِخْراق - فصدوق، محمد: هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 299 https://shamela.ws/book/1339/2056