سنن النسائي (المجتبى) ٢٧٠
أحمد بن شعيب النسائي
«بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
- حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، صدوق يخطئ.
- حدثني أَبُو حَازِمٍ ثقة
- قال أَبُو هُرَيْرَةَ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ. وأخرجه أحمد»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٧٠ص 197 https://shamela.ws/book/1339/302
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ. وأخرجه أحمد
ص 197 https://shamela.ws/book/1339/302