سنن النسائي (المجتبى) ٢٧٠

أحمد بن شعيب النسائي

«بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو هريرة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
  3. حدثنا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  4. عن ‌يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، صدوق يخطئ.
  5. حدثني ‌أَبُو حَازِمٍ ثقة
  6. قال ‌أَبُو هُرَيْرَةَ صحابي
  7. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٧٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ ‌أَبُو هُرَيْرَةَ : «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ. وأخرجه أحمد»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٧٠ص 197 https://shamela.ws/book/1339/302

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٧٠ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٧٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ. وأخرجه أحمد

    ص 197 https://shamela.ws/book/1339/302